السيد الخوئي

121

كتاب الحج

وإذا مات وجب القضاء من تركته ( 1 ) . ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب وجوب الحج ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب وجوب الحج .