السيد الخوئي

114

كتاب الحج

( مسألة 69 ) : إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) مسند أحمد : ج 4 ص 199 .