السيد الخوئي
94
كتاب الحج
( مسألة 22 ) : يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد لكن لا يجب تسليمها الأبعد العمل ( 1 ) إذا لم يشترط للتعجيل ؟ ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره ، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا لكن إذا كانت عينا ونمت كان النماء للأجير ، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا وسلمها قبله كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث ، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ وكذا للمستأجر ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الاطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان .