السيد الخوئي

90

كتاب الحج

عنه بالعنوان المنوي لا بما صار إليه بعد الفسخ ، هذا والظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجبا أو مندوبا بل الظاهر جريان حكم وجوب الاتمام والإعادة في النيابة تبرعا أيضا وإن كان لا يستحق الأجرة أصلا .

--> ( 1 ) هو صاحب الجواهر : ج 17 ص 390 .