السيد الخوئي

82

كتاب الحج

والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف ، فحالها حال البيع في أن اطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها . ( مسألة 20 ) : إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر اتمامها كما أنه زادت ليس له استرداد الزائد ، نعم يستحب الاتمام - كما قيل - بل قيل : يستحب على الأجير أيضا رد الزائد ، ولا دليل بالخصوص على شئ من القولين ، نعم يستدل على الأول بأنه معاونة على البر والتقوى وعلى الثاني