السيد الخوئي

79

كتاب الحج

( مسألة 17 ) : إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ويبقى الحج في ذمته مع الاطلاق ( 1 ) وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد . ولا يجزئ عن المنوب عنه وإن كان بعد الاحرام ، ودخول الحرم ، لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الاخبار ، والقياس عليه لا وجه له ، ولو ضمن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، والقول بوجوبه ضعيف ، وظاهرهم استحقاق الأجرة