السيد الخوئي

76

كتاب الحج

( مسألة 16 ) : قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثم آجر من آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا ؟ فيه تفصيل : وهو أنه إن كانت الأولى واقعة على العمل في الذمة لا تصح الثانية بالإجازة ، لأنه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها ، وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له ، جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله ( 1 ) .