السيد الخوئي

74

كتاب الحج

وإن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول وإن برئت ذمة المنوب عنه به ، ويستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل ، وإذا أطلق الإجارة وقلنا