السيد الخوئي

72

كتاب الحج

( مسألة 15 ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير بل ولا التقديم إلا مع رضى المستأجر ، ولو أخر

--> ( 1 ) البقرة : 275 - المائدة : 1 .