السيد الخوئي
61
كتاب الحج
( مسألة 13 ) : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا ، ولكن لو عين تعين ولا يجوز العدول عنه إلى غيره . إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإنما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان . فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة ( 1 ) وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعينيه ،