السيد الخوئي

49

كتاب الحج

أبي بصير عن أحدهما ( في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال ( ع ) : نعم إنما خالف إلى الأفضل ) والأقوى ما ذكرناه والخبر منزل على صورة العلم برضى المستأجر بذلك مع كونه مخبرا بين النوعين جمعا بينه وبين خبر آخر ( في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة قال ( ع ) : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم ) وعلى ما ذكرنا من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية وإن كان حجه صحيحا عن المنوب عنه ومفرغا لذمته إذا لم يكن ما في ذمته متعينا فيما عين ، وأما إذا كان على وجه الشرطية فيستحق ، إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط إذ حينئذ لا يستحق المسمى بل أجرة المثل .