السيد الخوئي

43

كتاب الحج

وأما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ففي الاجزاء قولان ، ولا يبعد الاجزاء وإن لم نقل به في الحاج عن نفسه ، لاطلاق الأخبار في المقام والقدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الاحرام لكن الأقوى عدمه ، فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في الاجزاء ، وللظاهر عدم الفرق بين حجة الاسلام وغيرها من أقسام الحج ، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرع . ( مسألة 11 ) : إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة