السيد الخوئي
42
كتاب الحج
لا لكون الحكم كذلك في الحاج عن نفسه لاختصاص ما دل عليه به ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الالحاق بل لموثقة إسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتي حسين بن عثمان وحسين بن يحيي الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه المقيدة بمرسلة المقنعة ( من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ) الشاملة للحاج عن غيره أيضا ولا يعارضها موثقة عمار الدالة على أن النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي ، لأنها محمولة على ما إذا مات قبل الاحرام أو على الاستحباب مضافا إلى الاجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق وضعفها سندا بل ودلالة منجبر بالشهرة والاجماعات المنقولة ، فلا ينبغي الاشكال في الاجزاء في الصورة المزبورة .