السيد الخوئي
33
كتاب الحج
( مسألة 8 ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة ( 1 ) ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا ولا تفرغ بمجرد الإجارة ، وما دل من الأخبار على كون الأجير ضامنا وكفاية الإجارة في فراغها منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الاتيان ، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب النيابة في الحج .