السيد الخوئي
25
كتاب الحج
( مسألة 6 ) : لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ( 1 ) والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا ، بل لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب النيابة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب النيابة في الحج ح 2 . ( 3 ) رجل صرور وصرورة رجل لم يحج وقيل لم يتزوج امرأة صرورة لم تحج . أقرب الموارد .