السيد الخوئي

21

كتاب الحج

( مسألة 2 ) : لا يشترط في النائب الحرية ، فتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ولا تصلح استنابته بدونه ، ولو حج بدون إذنه بطل ( 1 ) . ( مسألة 3 ) : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر ( 2 ) لا لعدم انتفاعه بالعمل عن ، لمنعه وامكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلة ، فلو مات مستطيعا وكان الوارث مسلما لا يجب عليه استئجاره عنه ، ويشترط فيه أيضا كونه ميتا أو حيا عاجزا في الحج الواجب فلا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا إذا كان عاجزا ، وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعا أو بالإجارة .

--> ( 1 ) سورة النحل : 75 . ( 2 ) الوسائل : باب 24 نكاح العبيد ح 1 .