السيد الخوئي
17
كتاب الحج
( الرابع ) : العدالة ، أو الوثوق بصحة عمله . وهذا الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله ( 1 ) .
السيد الخوئي
17
كتاب الحج
( الرابع ) : العدالة ، أو الوثوق بصحة عمله . وهذا الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله ( 1 ) .