السيد الخوئي

140

كتاب الحج

وكذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان - مثلا - بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره أو ملكه إياها بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه . فجميع ذلك صحيح