السيد الخوئي

119

كتاب الحج

( مسألة 2 ) : يكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا ( 1 ) ويخرج الأول من الأصل والثاني من الثلث إلا إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث ، كما أن تمام الأجرة في الثاني منه . ( مسألة 3 ) : إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها ، ( 2 ) ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استئجار إذ الانصراف إلى أجرة

--> ( 1 ) الوسائل : ج 18 باب 4 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .