السيد الخوئي
116
كتاب الحج
ذلك في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك ، إلا أن يدفع بالحمل على الصحة فإن ظاهر حال المسلم الاتيان بما وجب عليه ، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة بل في غيرها أيضا في غير الموقتة فالا حوط في هذه الصورة الاخراج من الأصل .