السيد الخوئي

107

كتاب الحج

كما إذا كان على الميت أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعا كحجة الاسلام وللنذر أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد احتياطا لاحتمال بطلان حج أحدهما ، بل وكذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب وإن كان احرام أحدهما قبل احرام الآخر فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا .