السيد الخوئي
103
كتاب الحج
مشغولة بالواجب ( 1 ) ولو قبل الاستئجار عنه للواجب وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك ، وأما الحي فلا يجوز التبرع عنه في الواجب إلا إذا كان معذورا في المباشرة لمرض أو هرم ، فإنه يجوز التبرع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى - كما مر سابقا - وأما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا . وأما إن تمكن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن اشكال في الحج الواجب ( 2 ) .