السيد الخوئي
86
كتاب الحج
( مسألة 3 ) : لا يشترط وجودهما عينا عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما المال من غير فرق بين النقود والأملاك ، من البساتين والدكاكين والخانات ونحوهما ( 1 ) ولا يشترط امكان حمل الزاد معه ، بل يكفي امكان تحصيله في المنازل بمقدار الحاجة ، ومع عدمه فيه يجب حمله مع الامكان ، من غير فرق بين علف الدابة وغيره . ومع عدمه
--> ( 1 ) الوسائل باب 6 وجوب الحج ح 1 و 2 و 3 وباب 8 وجوب الحج . ( 2 ) الوسائل باب 6 وجوب الحج ح 1 و 2 و 3 وباب 8 وجوب الحج . ( 3 ) الوسائل باب 6 وجوب الحج ح 1 و 2 و 3 وباب 8 وجوب الحج .