السيد الخوئي
73
كتاب الحج
على أن القضاء فوري أو لا ، فعلى الأول يقدم لسبق سببه ، وعلى الثاني تقدم حجة الاسلام لفوريتها دون القضاء .
السيد الخوئي
73
كتاب الحج
على أن القضاء فوري أو لا ، فعلى الأول يقدم لسبق سببه ، وعلى الثاني تقدم حجة الاسلام لفوريتها دون القضاء .