السيد الخوئي
47
كتاب الحج
وكذا إذا حج المجنون ندبا ثم كمل قبل المشعر ( 1 ) . واستدلوا على ذلك بوجوه : أحدها : النصوص الواردة في العبد - على ما سيأتي - بدعوى عدم خصوصية العبد في ذلك ، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ، ثم حصوله قبل المشعر . وفيه : أنه قياس مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ، ولا يقولون به .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب وجوب الحج ح 1 .