السيد الخوئي

38

كتاب الحج

غير الصيد لأن عمد الصبي خطأ ( 1 ) والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة

--> ( 1 ) الوسائل باب - 17 - من أقسام الحج الحديث 5 .