السيد الخوئي
33
كتاب الحج
وكذا المجنون ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، لعدم نص فيه بالخصوص ، فيستحق الثواب عليه ، والمراد بالاحرام به جعله محرما ، لا أن يحرم عنه . فيلبسه ثوبي الاحرام ، ويقول : ( اللهم إني أحرمت هذا الصبي . . ) ويأمره بالتلبية ، بمعنى : أن يلقنه إياها ( 2 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل باب - 17 - أقسام الحج ح 5 .