السيد الخوئي

16

كتاب الحج

( مسألة 1 ) : لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري ( 1 ) بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه وإن تركه فيه ففي العام الثاني ، وهكذا ، ويدل عليه جملة من الأخبار .

--> ( 1 ) التوبة : 37 .