السيد الخوئي

115

كتاب الحج

إلا مع التأجيل والوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج ، وذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة وهي المناط في الوجوب ، لا مجرد كونه مالكا للمال وجواز التصرف فيه بأي وجه أراد ، وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة . نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء ، مع فعلية

--> ( 1 ) الوسائل : باب 6 وجوب الحج ح 7 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 وجوب الحج ح 3 .