السيد الخوئي
105
كتاب الحج
بقصد التبديل وجب - بعد البيع - صرف ثمنها في الحج . إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها ( 1 ) .
السيد الخوئي
105
كتاب الحج
بقصد التبديل وجب - بعد البيع - صرف ثمنها في الحج . إلا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها ( 1 ) .