السيد الخوئي

64

كتاب الصوم

( الثاني ) : التواتر . ( الثالث ) : الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته . ( الرابع ) مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه في الأول والافطار في الثاني .

--> ( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 14 .