السيد الخوئي
52
كتاب الصوم
سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر ( 1 ) أو كان فيه مشقة ويجب عليه التصدق بمد والأحوط مدان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك ( 2 ) كما أن الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب من يصح الصوم منه ح 1 .