السيد الخوئي

474

كتاب الصوم

وإن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط ذلك حتى في المندوب فيه قبل تمام اليومين ( 1 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الاعتكاف ح 6 .