السيد الخوئي

463

كتاب الصوم

( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ( 1 ) نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصة بالنهار . ( مسألة 2 ) : يجوز للمعتكف الخوض في المباح ( 2 ) والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها . ( مسألة 3 ) كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف ( 3 ) إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار وكذا اللمس والتقبيل بشهوة بل الأحوط بطلانه بساير ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة وإن كان لا يخلو عن اشكال أيضا وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى .