السيد الخوئي

458

كتاب الصوم

والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه ( 1 ) وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا . الثاني : الاستمناء على الأحوط ( 2 ) وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له . \