السيد الخوئي

433

كتاب الصوم

( مسألة 34 ) إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لاتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى ( 1 )