السيد الخوئي
422
كتاب الصوم
( مسألة 30 ) : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة ( 1 ) أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعين عليه هذه الأمور وكذا في ساير الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما ترجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات . ( مسألة 31 ) : لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ( 2 ) ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه .