السيد الخوئي
413
كتاب الصوم
لاعتكافه لم يتعين ( 1 ) وكان قصده لغوا . ( مسألة 22 ) : قبر مسلم وهاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر ( 2 ) . ( مسألة 23 ) : إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد ( 3 ) . ( 1 ) : - لأن موضوع الحكم كما في النصوص المسجد الجامع الذي هو عنوان صادق على جميع أجزائه بمناط واحد من غير خصوصية لبعض دون بعض . وعليه فلا أثر لتعلق القصد بالاعتكاف في محل خاص من المسجد ، بل يصبح قصده لغوا بطبيعة الحال كما أشار إليه في المتن . ( 2 ) : - سيجئ في المسألة الآتية أنه لو شك في موضع أنه جزء من المسجد أم لا لم يجر عليه حكم المسجد لأصالة العدم ، إلا أنه في خصوص قبرهما عليهما السلام لا تصل النوبة إلى الشك كي يتمسك بالأصل ، لأن شاهد الحال وظاهر الأمر يقتضي الجزم بالعدم ، لأن من المعلوم أنهما عليهما السلام قتلا مظلومين مقهورين من قبل طاغوت الوقت ، ومن هذا شأنه كيف يتيسر دفنه في المسجد الجامع المبني على نوع من التعظيم والتكريم ، ومن الذي يتجرأ على ذلك في قبال تلك السلطة الجبارة التي تصدت لذلك الهتك المعروف في كيفية القتل وما بعده . ( 3 ) : - فإن عنوان المسجدية أمر حادث لا بد من احرازه في ترتيب الأحكام بعلم أو علمي ولو يد المصلين ، وإلا فمع الشك في موضع منه أنه جزء منه أم لا كمخزن في المسجد يجعل فيه الأثاث لم