السيد الخوئي

411

كتاب الصوم

( مسألة 19 ) : لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من اتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ( 1 ) ووجب استينافه أو قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع .

--> ( 1 ) وقد حررت هذه الأبحاث مع مزيد من الحزن والأسى ، وتشتت البال واضطراب الحال ، لخطب نزل بي ، وهو ارتحال سماحة آية الله ، شيخنا الوالد - طاب ثراه - في بلدة ( بروجرد ) عن عمر يناهز الثالثة والثمانين فطيب الله رمسه ونور مضجعه ، وجزاه عنا وعن الاسلام والمسلمين خيرا ، ورفع له ذكرا ، وكانت وفاته في اليوم الخامس عشر من شهر محرم الحرام من السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة .