السيد الخوئي

398

كتاب الصوم

وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الابطال بالاخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع ( 2 ) ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضم يومين آخرين والأولى جعل المقضي أول الثلاثة وإن كان مختارا في جعله أيا منها شاء .