السيد الخوئي
395
كتاب الصوم
( مسألة 14 ) : لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع ( 1 ) سواء شرطه لفظا أم كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه والأحوط التتابع فيه أيضا ،