السيد الخوئي

393

كتاب الصوم

وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوما بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ويضم إلى كل واحد يومين آخرين بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع .