السيد الخوئي

385

كتاب الصوم

( مسألة 8 ) : - لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ( 1 ) ولا يجب عليه قضاؤه ( 2 ) لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط .