السيد الخوئي

383

كتاب الصوم

( مسألة 6 ) : لو نذر الاعتكاف في أيام معينة ( 1 ) وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءا عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة . ( مسألة 7 ) : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره ( 2 ) وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين .