السيد الخوئي

380

كتاب الصوم

( مسألة 5 ) : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ( 1 ) ومع تمامهما يجب الثالث وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا وإلا فكالمندوب .