السيد الخوئي
378
كتاب الصوم
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله ( 1 ) بل يعتبر فيه أن يكون صائما أي صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استيجاريا أو واجبا من جهة النذر ونحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه فإن لم يقطعه تم اعتكافه وإن قطعه انقطع ووجب عليه الاستيناف .
--> ( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 3 .