السيد الخوئي
375
كتاب الصوم
( مسألة 2 ) : - لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره ( 1 ) وإن اتحدا في الوجوب والندب ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس .
--> ( 1 ) هذا إنما يتجه على المسلك المشهور من كون الكفار مكلفين بالفروع كالأصول لا على مسلكه دام ظله من إنكار ذلك على أن وجوب اخراج غير المشرك من مطلق المسجد مبني عنده دام ظله على الاحتياط .