السيد الخوئي

344

كتاب الصوم

واليوم من طلوع الفجر ( 1 ) إلى غروب الحمرة المشرقية ( 2 ) فلا يشترط ادخال الليلة الأولى ( 3 ) ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان .

--> ( 1 ) عبر بمثل هذا التعبير في الجواهر أيضا ج 17 ص 167 .