السيد الخوئي
339
كتاب الصوم
ولا من الحائض والنفساء ( 1 ) ولا في العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح ( 2 ) وإن كان غافلا حين الدخول . نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع ( 3 ) أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح وإن كان على وجه الاطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف .