السيد الخوئي

332

كتاب الصوم

ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات ( 1 ) وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب وفي المندوب الندب ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجبا لأنه من أحكامه فهو نظير النافلة